تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
التصرف فيه بالبيع قبل قبضه أم لا ؟ فيه أقوال : « 1 » - للمفيد والشيخ في المبسوط يكره مطلقا . « 2 » - للشيخ في المبسوط ان كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ( 1 ) . وللقاضي القولان . « 3 » - نقل الشهيد عن كثير من الأصحاب منهم ابن أبي عقيل القول بالتحريم مطلقا طعاما وغيره ، قال وردت أحاديث في ذلك عامة . « 4 » - الرواية المشار إليها ، وهو أنه يجوز تولية لا غيرها من أنواع البيع هي ما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه . فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا أن يوليه الذي قام عليه ( 2 ) . ومثلها رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا ( 3 ) . والأولى الكراهية ، لأصالة الجواز ولرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه . قال : لا بأس ( 4 ) . نعم الكراهية في الطعام أشد لما ورد من المنع فيه صريحا ، فجمع بين الروايات بشدة الكراهية فيه . تتمة : لو باع في موضع المنع وقلناه بالتحريم هل يكون البيع صحيحا أم لا ؟ صرح ابن أبي عقيل بالبطلان . قال الشهيد ولو قلنا بالمنع فهو باطل لتحقق النهي عنه لمصلحة لا يتم إلا بإبطاله . وقال العلامة في المختلف لا يلزم من النهي البطلان .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 231 ، ابن ماجة 2 / 749 وفيه : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ( 2 ) التهذيب 7 / 35 . ( 3 ) الوسائل 12 / 387 ، التهذيب 7 / 35 . ( 4 ) الكافي 5 / 179 ، التهذيب 7 / 36 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 68 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري