( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ، ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري .
( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع ، ان لم يكن على الوصف .
الفصل الرابع
( في لواحق البيع وهي خمسة )
( الأول ) النقد والنسيئة .
شرح
هذا فرع على القول بالملك بالعقد وعدمه ، فإنه على الأول يجوز التصرف
لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) . وعلى الثاني لا يجوز الا على تقدير إيجاب البيع على نفسه . ومعنى إيجاب البيع هو الالتزام بمقتضى العقد ورفع جميع الخيار ، ولما كان مذهب المصنف الملك بالعقد قال بجواز التصرف وان لم يوجب البيع على نفسه .
قوله : الأول النقد والنسيئة
البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن أربعة أقسام : لأنه اما أن يقع مطلقا أو يشترط تعجيلهما أو لا ، والأولان هو بيع النقد ، والثالث اما أن يشترط تأخيرهما ويسمى بيع الكالي بالكالي وهو باطل اتفاقا ، أو اشترط تأخير الثمن وهو بيع النسيئة أو تأخير المثمن وهو بيع السلف . فالبيع الصحيح حينئذ ثلاثة نقد ونسيئة وسلف .
هامش
( 1 ) البحار 2 / 272 .