تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( الأولى ) خيار المجلس ، يختص البيع دون غيره . ( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط . ( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل . ( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد . وقيل : به وبانقضاء الخيار .
شرح
ثم إن تسمية هذا خيارا مجاز من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول اليه . قوله : التصرف يسقط خيار الشرط هنا فوائد : ( الأولى ) يريد بالتصرف هنا ما لم يكن على وجه الاختبار ، كذوق الطعام وركوب الدابة لدفع الجموح ( 1 ) وللنقل وأمثاله ، فإنه غير مسقط للخيار ، بخلاف التصرف الناقل أو ما يؤذن باستقرار الملك . ( الثانية ) انه لا فرق بين خيار الشرط أو غيره فيما ذكرناه ، فلا وجه حينئذ لتخصيصه بخيار الشرط . ( الثالثة ) لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو كان بإذن الآخر سقط الخياران . قوله : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار الأول هو الحق ، وبه قال المحققون من الأصحاب لوجوه : « 1 » - قوله تعالى " لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ " ( 2 ) ، علق إباحة التصرف بالتجارة على التراضي أعني البيع ، فلو لم يكن مقيدا للملك لما جاز التعليق عليه .
هامش
( 1 ) جمح الفرس براكبه يجمح جماحا بالكسر وجموحا : استعصى حتى غلبه فهو جموح بالفتح وجامح . ( 2 ) سورة النساء : 29 .