وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة .
ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف .
فإن كان موافقا لزم ، والا كان للمشترى الرد .
وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة .
وسيأتي خيار العيب ان شاء اللَّه تعالى .
وأما الأحكام : فمسائل :
شرح
البعض كلا تقبيض . « 3 » عدم اشتراط التأخير في الأمرين ، أعني الثمن والمثمن احترازا من النسيئة والسلف .
( الثانية ) لو تلف المبيع فاما من الثلاثة أو بعدها ، فإن كان بعدها فمن البائع إجماعا ، وان كان الأول فقال المفيد يكون من المشتري لأنه ملكه وهو أحق به ولأن التأخير لمصلحته . وقال الشيخ - وهو اختيار المصنف - أنه يكون من البائع أيضا ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، وهنا كذلك .
( الثالثة ) لو كان المبيع والحالة هذه لا يبقى ثلاثة أيام فكثير من الأصحاب عبر بالخيار إلى الليل .
وأما المصنف فقال في الشرائع : لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له . وهو يدل على عدم ثبوت الخيار . قال الشهيد وهو حسن لموافقته الرواية عن الصادق عليه السّلام : ان جاءه بالثمن فيما بينه وبين الليل والا فلا بيع له . والتحقيق أن الفساد ليومه ليس ضابطا بل إلى أن يشرف على الهلاك .