( الخامس ) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام . ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع .
فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من البائع .
والوجه تلفه من البائع في الحالين لان التقدير أنه لم يقبض .
ولو اشترى ما يفسد من يومه ، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له .
( السادس ) خيار الرؤية :
شرح
( الرابعة ) انه هل يسقط هذا الخيار بالتصرف أم لا ؟ اختلف عبارة العلامة في ذلك ، وأما المصنف فقال في الشرائع لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن المالك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاء في الأمة والعتق .
والتحقيق هنا أن نقول : ان كان المغبون هو البائع لم يسقط بتصرف المشتري مطلقا ، لأصالة بقاء حقه وعدم بطلانه بتصرف المشتري ، وان كان هو المشتري لم يسقط بتصرفه الا أن يخرج عن ملكه أو يمنع منه مانع .
قوله : من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام
هنا مسائل :
( الأولى ) هذا النوع من الخيار من خواص أصحابنا ، لم يقل به أحد من الجمهور . وشروطه ثلاثة : « 1 » عدم قبض الثمن ، أي كله ، فلو قبض البعض فالحكم كما لو لم يقبض . « 2 » عدم تقبيض المبيع كذلك ، أي كله أيضا ، فتقبض