تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( الخامس ) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام . ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع . فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من البائع . والوجه تلفه من البائع في الحالين لان التقدير أنه لم يقبض . ولو اشترى ما يفسد من يومه ، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له . ( السادس ) خيار الرؤية :
شرح
( الرابعة ) انه هل يسقط هذا الخيار بالتصرف أم لا ؟ اختلف عبارة العلامة في ذلك ، وأما المصنف فقال في الشرائع لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن المالك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاء في الأمة والعتق . والتحقيق هنا أن نقول : ان كان المغبون هو البائع لم يسقط بتصرف المشتري مطلقا ، لأصالة بقاء حقه وعدم بطلانه بتصرف المشتري ، وان كان هو المشتري لم يسقط بتصرفه الا أن يخرج عن ملكه أو يمنع منه مانع . قوله : من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام هنا مسائل : ( الأولى ) هذا النوع من الخيار من خواص أصحابنا ، لم يقل به أحد من الجمهور . وشروطه ثلاثة : « 1 » عدم قبض الثمن ، أي كله ، فلو قبض البعض فالحكم كما لو لم يقبض . « 2 » عدم تقبيض المبيع كذلك ، أي كله أيضا ، فتقبض