تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
فلو انقضت ولما يرد لزم البيع . ولو تلف في المدة تلف من المشتري . وكذا لو حصل له نماء كان له . ( الرابع ) خيار الغبن . ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء .
شرح
وذلك لأنه تارة يذكر الخيار في فسخ العقد خاصة سواء أحضر الثمن أو لا . وتارة يكون مع شرط إحضار الثمن . وهو هذه المسألة ، فلو لم يحضر الثمن وفسخ لم يكن لفسخه تأثير بل العقد باق على لزومه . قوله : خيار الغبن - إلخ هنا فوائد : ( الأولى ) ان هذا النوع من الخيار لم يذكره كثير من المتقدمين بل ذكره المتأخرون عملا بقوله صلى اللَّه عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ( 1 ) . وبقوله : فقل إذا ابتعت لا خلابة ( 2 ) . ( الثانية ) انه ثابت في كل معاوضة مالية محضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلة . ( الثالثة ) أنه لا يثبت به أرش ، بل اما الرد أو الالتزام بمقتضى العقد لزوال الضرر بذلك وأصالة لزوم مقتضى العقد وعدم الإلزام بشيء ، ولأنه ليس بعيب والأرش في مقابلة العيب .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 / 376 ، الكافي 5 / 292 . ( 2 ) كنز العمال 4 / 61 وفيه : بع وقل لا خلابة ، 91 : إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة 155 من بايعت فقل : لا خلابة . والخلابة بكسر الخاء المعجمة : المخادعة ، وقيل : الخديعة باللسان ، سنن أبي داود 3 / 282 ، البخاري بشرح الكرماني 10 / 12 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 47 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري