تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
الرجل فقالوا له انه كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء أيحلف لهم ؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فان لها من مالها ثلثه ( 1 ) . وهنا فوائد : ( الأولى ) قول المصنف " ومنهم من سوى بين القسمين " يحتمل أن يكون إشارة إلى قول الشيخ أنه لا فرق بين الوارث والأجنبي ، والى قول ابن إدريس لا فرق بين التهمة وعدمها ، وأن يكون إشارة إليهما معا ، فإن العبارة محتملة للجميع . ( الثانية ) المراد بالتهمة هو العلم أو الظن المتاخم له بقرينة حالية أو مقالية بإرادة تخصيص المقر له دون الوارث ، وانه ليس الإقرار على ما هو في نفس الأمر . ( الثالثة ) لا خلاف أيضا في نفوذ الإقرار المذكور لو وقع في الصحة ثم عرض الموت ومات فيه ، وكذا لو برأ ثم مات في غيره . ( الرابعة ) لو اختلف في التهمة فادعاها الوارث وأنكرها المقر له فالأصل عدمها فعلى المدعى لها البينة وعلى المنكر اليمين مع عدمها . ( الخامسة ) يكفي يمين المقر له أنه لا يعلم التهمة لا أنها ليست حاصلة في نفس الأمر ، لابتناء الإقرار على الظاهر وتجويز حصول السبب المقتضي لثبوت الاستحقاق . * * * وليكن هذا آخر المجلد الأول من " التنقيح الرائع " وسيأتي في المجلد
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 462 ، التهذيب 8 / 294 ، الفقيه 4 / 170 ، الاستبصار 4 / 112 كلهم أخرجوها عن عبد اللَّه بن مسكان عن علاء بياع السابري عن الصادق عليه السلام .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 427 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري