غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له . ويكره له تملكهما .
( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه ، وتقبل للموصى في غير ذلك .
( الخامسة ) إذا أوصى بعتق عبده ، أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه .
ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه .
شرح
غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له وكره له تملكهما
هذه المسألة مبنية على حكم شهادة العبد هل هي مقبولة أم لا ؟ ولما كان ذلك البحث يأتي في باب الشهادات وكلنا ذكرها إلى ذلك الباب وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه وتقبل للموصى في غير ذلك
لا خلاف في قبولها فيما ليس له فيه ولاية ، أما ماله فيه ولاية تقبل - كما لو شهد بمال اليتيم - فالمشهور عدم القبول . وقال ابن الجنيد تقبل ، ودفع بأنه متهم بالولاية على المال .
قال الشهيد : وفي تأثير هذه التهمة نظر ، وخصوصا في حال لا أجرة له على حفظه .
قلت : منشأ النظر من أن الولاية تابعة للملك فليست مقصودة بالذات ، ولأنها قد لا تبقى بعد الاستيفاء فهي كشهادة الغرماء للمديون قبل الحجر ، ومن أن التابع مساو لمتبوعه وظاهر الفتوى عدم القبول .
قوله : ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال أعتق الباقي من ثلثه
الضمير في ثلثه الأول عائد إلى العبد قطعا وفي ثلثه الأخير فيحتمل أمرين :