ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة .
شرح
يعم الكيس والجراب والحقة والزبيل ( 1 ) وأمثال ذلك ، وكذا يعم المركب المحلى والسكين ذات القراب أم لا ؟ اشكال من الاقتصار في المنصوص على محله ومن اطراد العلة .
قال ابن الجنيد : إذا أوصى بشيء يشتمل اسمه على أعيان متصلة به كان جميعه للموصى له . وعد الأمور المذكورة وزاد : إذا أوصى بدار لها روشن دخل ، ولو قال ما في الجوالق لم تكن الجوالق له . قال : وقال أبو محمد الحسن لو أوصى بضيعة ولها ماء من وادي كان الماء تبعا للضيعة . ومثل ذلك قال القاضي وتابع الشيخ في القول بالعدالة كما تقدم .
( الخامسة ) الحكم في الإقرار كالحكم في الوصية من غير فرق . والحق فيه أيضا العمل بالقرينة كما قاله العلامة .
قوله : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة
أما الأول فلأنه مخالف للنص القرآني في قوله " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ " ( 2 ) ولأنها وصية بخلاف المعروف . وأما الرواية فهي في كتاب الصدوق عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال : رحمه اللَّه قلت : وان ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه فإن كنت صادقا فسيصيبه
هامش
( 1 ) الزبيل ككريم : المكتل وهو بكسر الميم : الزنبيل وهو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره .
( 2 ) سورة النساء : 11 .