وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين والإقالة لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وان يأخذ لنفسه ناقصا ويعطى راجحا .
والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من بعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ،
شرح
الملكية للمشتري ، كمن اشترى الحامل وشرط الحمل له ، فان الحمل ليس مبيعا ولا جزء مبيع ، أما أنه ليس مبيعا بانفراده فظاهر ، واما أنه ليس جزء مبيع فلانه ليس له شيء من الثمن ، فلو تلف قبل قبضه لم ينقص شيء من الثمن .
( السادسة ) لو ظهر في الضميمة عيب فالمسقط لأجل الأرش كل الثمن على هذه الضميمة ولا اعتبار بالآبق .
( السابعة ) لو كان في الآبق عيب لم يعلم به المشتري لم يكن له به أرش ولا رد ، ولا ينقص شيء من الثمن بسبب عيبه .
( الثامنة ) إذ أردت الضميمة بعيب أو بخيار تبعها الآبق ، ولو كان البيع فاسدا من أصله تبعها الآبق أيضا .
( التاسعة ) لا ينفرد للآبق حكم البتة إلا إذا غصبه غاصب أو جنى عليه جان .
فإن الأرش أو القيمة للمشتري ، فلو لم يتمكن المشتري من أخذ الجناية لم ينقص من الثمن شيء ، ولو يتمكن المشتري من استيفاء ذلك صار جزء من المبيع .
وكذا إذا جاءه العبد وتمكن منه ، فإنه يصير جزء من المبيع ويكون له قسط من