شرح
« 3 » - راية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . وقال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ( 1 ) .
وفي الكل نظر :
أما الأول - فلان الملك مسلم لكن لزومه ممنوع والا لزم مع عدم التصرف ، وكون التصرف سببا للزومه عين المتنازع ، فلا يكون مقدمة والا لكان مصادرة على المطلوب .
وأما الثاني - فللمنع من كون اللزوم أصلا والا لكفى مع عدم التصرف .
وأما الثالث - فلان الرواية ان سلم سندها فهي تدل على اللزوم بالقبض مطلقا وأنتم لا تقولون به .
واعلم أن تردد المصنف من تعارض الاحتمالين كما قلناه .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 158 ، الاستبصار 4 / 107 .