كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله عليه السلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .
ويدخل تحت النصل ، السهام والحراب والسيف . وتحت الخف الإبل . وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها .
شرح
قوله : كتاب السبق والرماية . ومستندهما قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا سبق ( 1 ) إلا في نصل أو خف أو حافر . ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف ، وتحت الخف الإبل ، وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ولا يصح في غيرها
هنا فوائد :
( الأولى ) الاستباق والمراماة كانا في الجاهلية ، وهما من جملة الأزلام والقداح ثم إن الشارع سوغهما ووقع الإجماع على مشروعيتهما ، فلا بد من أمر يبعدهما
هامش
( 1 ) في مجمع البحرين : اختلف المحدثون في أن السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ليكون مصدرا بمعنى المسابقة أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق ، فعلى الأول لا تصح المسابقة في غير هذه الثلاثة وعلى الثاني وهو الأصح رواية على ما نقله بعض العلماء تصح ولكن أخذ العوض حرام .