تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى .
شرح
قوله : مسائل السكنى والعمرى ( 1 ) يعبر عن هذا الحكم بثلاث عبارات : « 1 » السكنى ، وهي مشتقة من الإسكان ، ويختص بالدار والبيت ، فإن لم يقيد بمدة اكتفى في حصولها صدق مفهومها ، وان قيدهما بمدة لزمت قدرها . « 2 » العمرى ، وهي مشتقة من العمر ، ولا تختص شيئا بل بكل عين ينتفع بها مع بقائها ، وصورتها أن تقول " أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي " ويقتصر . « 3 » الرقبى ، وصورتها " أرقبتك هذه الدار أو هذا العبد مدة كذا " واشتقاقها اما من الارتقاب أو من رقبة الملك ، ويجمعها كلها حد واحد ، وهو تمليك الغير منفعة عين معينة مدة مخصوصة بغير عوض . وهنا فوائد : ( الأولى ) لا بدّ من تعيين المدة في غير العمرى ومطلق السكنى ، لما علم من قاعدة الشرع أن كل ما يكون إلى أجل لا بد أن يكون معينا مضبوطا . خالفنا ذلك في العمرى بحكم الاشتقاق . نعم لو قال " أعمرتك " وأطلق بطل لجهالة صرفه إلى عمر أحدهما . ويحتمل كونه كالإسكان المطلق . والأول أقوى للفرق . ( الثانية ) لا تخرج العين بالأعمار أو الإسكان أو الأرقاب عن ملك صاحبها ،
هامش
( 1 ) قيل في الفرق بين السكنى والعمرى والرقبى : العمرى أن يجعل منفعة داره أو ضيعته لغيره مدة حياته ، والرقبى أن يجعلها مدة معلومة ، والسكنى أن يجعل سكناها لغيره مدة عمر أحدهما . وقيل : العمرى أن يسكنه فيها طول عمر المعمر أي الغير ، والرقبى أن يسكنه فيها مدة حياة المالك ، والسكنى أن يجعل منفعة سكناها لغيره مدة معلومة .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 332 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري