( السادسة ) إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم .
شرح
مع الحابس أو وارثه على البيع ، فإنه جائز لبقائه على ملك الحابس أو وارثه .
وأما المؤبد فلا يجوز بيعه قطعا في صورة كونه أنفع ، لمنافاته قصد الواقف ومفهوم الوقف ولعدم اختصاصهم بتملكه بل هو ملك أيضا لباقي البطون ، والرواية منافية فلا يعمل بها . وأما إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث يتعطل ولا ينتفع به أصلا فيجوز بيعه والا لكان إبقاؤه إتلافا وإضاعة للمال وهو منهي عنه شرعا .
ثم هنا فوائد :
( الأولى ) إذا بيع وأمكن شراء غيره يكون وقفا وجب لكونه أوفق لقصد الواقف ، فإنه إذا لم يكن تأبيده بحسب الشخص فليكن بحسب النوع .
( الثانية ) إذا أمكن شراء مثله يكون أولى ، لما قلناه من كونه أشبه بغرض الواقف .
( الثالثة ) ان كان ثم ناظر شرعي تولى البيع والشراء المذكورين والا فالحاكم .
( الرابع ) هل بمجرد الشراء بالعين يصير وقفا أو يفتقر إلى إيقاع صيغة شرعية الظاهر الثاني .
( الخامسة ) لو انكسرت خشبة من الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بها الا للنار جاز بيعها واشترى بثمنها ما يصير وقفا كما قلناه .
قوله : إطلاق الوقف يقتضي التسوية فإن فضل لزم
تقدم خلاف ابن الجنيد ، أما لو قال " على كتاب اللَّه " فإنه يكون للذكر سهمان وللأنثى سهم ، ولو نص معه الواقف على العكس جاز .