( الرابعة ) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره . وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية .
ولا يجب تتبع من لم يحضره .
( الخامسة ) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه الا أن يقع خلف يؤدى إلى فساده على تردد .
شرح
( الثالثة ) إذا أطلق الأولاد وأولاد الأولاد اشترك الذكور والإناث بالسوية عند أكثر الأصحاب ، لأصالة عدم التفصيل . وقال ابن الجنيد للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث . والحق الأول كالوصية والإقرار .
( الرابعة ) لو وقف على أولاده أو المنسوب اليه دخل الخنثى قطعا ، أما لو قال على البنين أو البنات يحتمل عدم الدخول . والأقرب القرعة ، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين .
قوله : ولا يجب تتبع من لم يحضره
أي في جميع الصور بل يصرف إلى الحاضرين وقت القسمة ، لأصالة استحقاقهم وأصالة عدم وجوب التتبع . وهنا مسائل :
( الأولى ) هل يجوز النقل إلى بلد آخر ؟ قال الشهيد لو تتبعه جاز ولا ضمان في الأقرب ، والأولى أنه مع وجود المستحق لا يجوز النقل ويجوز مع عدمه ولا ضمان .
( الثانية ) لا يجزي إعطاء أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع .
( الثالثة ) لا يجب التسوية في الوقف العام المنتشر بل يجوز ولو متفاوتا ، أما الخاص المنحصر فيجب فيه التساوي ، خصوصا على القول بملكهم .
قوله : ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه الا ان يقع خلف فيؤدي إلى فساده على تردد