تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( الرابعة ) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره . وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية . ولا يجب تتبع من لم يحضره . ( الخامسة ) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه الا أن يقع خلف يؤدى إلى فساده على تردد .
شرح
( الثالثة ) إذا أطلق الأولاد وأولاد الأولاد اشترك الذكور والإناث بالسوية عند أكثر الأصحاب ، لأصالة عدم التفصيل . وقال ابن الجنيد للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث . والحق الأول كالوصية والإقرار . ( الرابعة ) لو وقف على أولاده أو المنسوب اليه دخل الخنثى قطعا ، أما لو قال على البنين أو البنات يحتمل عدم الدخول . والأقرب القرعة ، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين . قوله : ولا يجب تتبع من لم يحضره أي في جميع الصور بل يصرف إلى الحاضرين وقت القسمة ، لأصالة استحقاقهم وأصالة عدم وجوب التتبع . وهنا مسائل : ( الأولى ) هل يجوز النقل إلى بلد آخر ؟ قال الشهيد لو تتبعه جاز ولا ضمان في الأقرب ، والأولى أنه مع وجود المستحق لا يجوز النقل ويجوز مع عدمه ولا ضمان . ( الثانية ) لا يجزي إعطاء أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع . ( الثالثة ) لا يجب التسوية في الوقف العام المنتشر بل يجوز ولو متفاوتا ، أما الخاص المنحصر فيجب فيه التساوي ، خصوصا على القول بملكهم . قوله : ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه الا ان يقع خلف فيؤدي إلى فساده على تردد
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 328 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري