( الأول ) في الوقف :
ويشترط فيه التنجيز والدوام ، والإقباض وإخراجه عن نفسه فلو كان إلى أمد كان حبسا .
شرح
هنا فوائد :
( الأولى ) القبض شرط فيه إجماعا وصفته كما في البيع اما التخلية أو الإمساك باليد أو النقل بحسب حال الموقوف .
( الثانية ) لا يشترط فوريته ، فلو تأخر عن العقد جاز . نعم لو مات قبله بطل ، خلافا للتقي فإنه قال بصحته مع الاشهاد قبل الموت إذا كان على مصلحة أو مسجد وان كان على من يصح قبضه أو قبض وليه فهي وصية ، ورواية زرارة ( 1 ) مصرحة بأن الموت قبل القبض يبطله ، وهو يدل على كونه شرطا في الصحة . وقال الشيخ في الخلاف ( 2 ) هو شرط في اللزوم .
( الثالثة ) لا بد فيه من اذن الواقف ، فلا يقع موقعه لو كان بغير اذنه . وقال ابن حمزة إذا كان الناظر الواقف فليس القبض شرطا .
( الرابعة ) القبض في المسجد صلاة مسلم صلاة صحيحة ، وفي المقبرة دفنه .
وهل يكفي قبض الحاكم عنهما ؟ الأجود نعم ، لكونه قائما مقام الموقوف عليهم وهم المسلمون .
قوله : الأول في الوقف ، ويشترط فيه التنجيز والدوام
التنجيز هنا له معنيان :
« 1 » عدم تعليقه على شرط أو صفة إستقباليين ، فلو علقه على حاصل وهو
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 137 و 145 ، الاستبصار 4 / 102 ، والرواية عن عبيد بن زرارة عنه
عليه السلام .
( 2 ) الخلاف 2 / 227 .