تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ويعتبر فيه القبض . ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها . ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب والجد للأب أو الوصي . ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده . والنظر اما في الشروط أو اللواحق : والشروط أربعة أقسام :
شرح
كوقفت وان ما عداهما كناية تفتقر إلى القرينة ، وتبعه ابن زهرة والكيدري ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : حبس - الحديث . واقتصر في المبسوط على لفظ وقفت وما عداه يفتقر إلى دليل ، وقواه ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة . وهو الحق ، لأن لفظ وقفت يحصل به اليقين بثبوت الوقف وما عداه مشترك بينه وبين غيره من حيث المعنى ، واللفظ الدال على معنى مشترك لا يدل على جزء من جزئياته بشيء من الدلالات ، فلا يثبت الوقف لأصالة بقاء الملك على مالكه مطلقا . ( السادسة ) لو نوى تصدقت وحرمت الوقف من دون قرينة لفظية دين بنيته فإن أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار . قال الشهيد : وظاهر عبارتهم أنهما صيغة واحدة لا تغني الثانية عن الأولى وتغني الأولى وحدها مع القرينة ، ولو قال جعلته وقفا أو صدقة محرمة مؤبدة كفى . ( السابعة ) لا بد هنا من إيجاب وهو ما تقدم ، وقبول كقبلت وشبهه مطابقا مقارنا وقصد وتقرب . قوله : ويعتبر فيه القبض
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 301 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري