ويعتبر فيه القبض .
ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها .
ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب والجد للأب أو الوصي .
ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده .
والنظر اما في الشروط أو اللواحق :
والشروط أربعة أقسام :
شرح
كوقفت وان ما عداهما كناية تفتقر إلى القرينة ، وتبعه ابن زهرة والكيدري ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : حبس - الحديث .
واقتصر في المبسوط على لفظ وقفت وما عداه يفتقر إلى دليل ، وقواه ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة . وهو الحق ، لأن لفظ وقفت يحصل به اليقين بثبوت الوقف وما عداه مشترك بينه وبين غيره من حيث المعنى ، واللفظ الدال على معنى مشترك لا يدل على جزء من جزئياته بشيء من الدلالات ، فلا يثبت الوقف لأصالة بقاء الملك على مالكه مطلقا .
( السادسة ) لو نوى تصدقت وحرمت الوقف من دون قرينة لفظية دين بنيته فإن أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار . قال الشهيد : وظاهر عبارتهم أنهما صيغة واحدة لا تغني الثانية عن الأولى وتغني الأولى وحدها مع القرينة ، ولو قال جعلته وقفا أو صدقة محرمة مؤبدة كفى .
( السابعة ) لا بد هنا من إيجاب وهو ما تقدم ، وقبول كقبلت وشبهه مطابقا مقارنا وقصد وتقرب .
قوله : ويعتبر فيه القبض