الثاني : الكيل أو الوزن أو العدد .
فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل .
ولو تعسر الوزن أو العدد اعتبر مكيال واحد بحسابه .
ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول .
ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وان اختلفت اجزاؤه . الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف .
ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به .
ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز ، وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الاحداث فيه .
شرح
وهو باطل . وكذا الكلام في عبده وعبد غيره .
قوله : وان اختلفت اجزاؤه
مختلف الاجزاء هو ما لا يساوي جزؤه كله في الحد والاسم ومتفقها ما يساوي جزؤه كله في الحد والاسم . مثال الأول الثوب والعبد والفرس ، ومثال الثاني كالسمن والعسل والفضة والذهب .
قوله : ولو بيع ولما يختبر فقولان أشبههما الجواز
ما يراد طعمه وريحه ولم يكن اختباره مؤديا إلى إفساده هل يصح بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على أن الأصل الصحة أو لا ؟ ذهب التقي والقاضي وسلار إلى أنه لا يصح ، لأنه مجهول فهو بيع غرر وقد نهى النبي " ص " عن بيع الغرر ( 1 ) . وذهب المصنف والعلامة والمتأخرون إلى الصحة ، لأنه معلوم الوصف من
هامش
( 1 ) الترمذي 3 / 532 ، ابن ماجة 2 / 739 ، أبو داود 3 / 254 ، الوسائل 12 / 330