كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم .
ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل .
ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق .
شرح
قوله : كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . قال الجوهري : آجرته الدار أكريتها والعامة تقول وأجرته .
وشرعا ما قاله المصنف ، فالتمليك جنس وتقييده بالمنفعة يخرج البيع ، وكونها بعوض يخرج السكنى فإنها تمليك منفعة بغير عوض . وينتقض بالجعالة إذا كانت بالمنفعة ، كقوله " من رد عبدي له خدمته مدة كذا " .
هذا التمليك لا بد له من إيجاب من المؤجر أو من قام مقامه كقوله " آجرتك أو أكريتك أو ملكتك سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة كذا " ، وقبول من المستأجر كقوله " قبلت " وشبهه .
قوله : ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق