تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته . ويقتصر المستعير على ما يؤذن له . ولو اختلفا في التفريط ، فالقول قول المستعير مع يمينه . ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .
شرح
وهب عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن ( 1 ) . وأجيب عن الأول بأنها عامة وما رويناه عن زرارة خاص فيقدم ، وعن الثاني بضعف وهب أولا وبحملها على التفريط ان صحت ثانيا . هذا وقد ذكرنا العلة في ضمان النقدين وليست حاصلة في الحيوان . قوله : ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه هذا قول الشيخ والتقي وابن حمزة والقاضي وابن إدريس ، لكونه منكرا للتفريط فيكون عليه اليمين مع عدم البينة . وقال المفيد وسلار القول قول المالك ولا وجه له . قوله : ولو اختلفا في القيمة فقولان أشبههما قول الغارم مع يمينه قال الشيخان والتقي والقاضي وابن حمزة القول قول المالك لأن أمانة
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 302 ، التهذيب 7 / 185 ، الاستبصار 3 / 125 .