ولو استعار ورهن من غير اذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن . المستعير بطلت ، وقال ابن إدريس القول قول المستعير لا لأنه أمين بل لأنه منكر وغارم ، واختاره العلامة والمصنف ، وعليه الفتوى .