تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق . ولو جهله ، عرفها كاللقطة حولا ، فان وجده والا تصدق بها عن المالك ان شاء . ويضمن ان لم يرض .
شرح
عليه السلام ( 1 ) وجوب ردها على الخارجي ، لأن الخارجي أظهر كلمة الإسلام فلا يحل ماله . قوله : ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق ، ولو جهله عرفها كاللقطة حولا فان وجده والا تصدق بها عن المالك ان شاء ويضمن ان لم يرض هذا قول الشيخ معتمدا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وهو ضعيف ، لكن النظر يؤيد روايته ، فإنه مال مجهول المالك فيكون لقطة فيعمل به ما يعمل بها . وقال المفيد وسلار : إذا لم يعرف المالك أخرج خمسها لأربابه وتصدق بالباقي على فقراء المؤمنين . وقال التقي : بل يحملها إلى الإمام العادل ، فان تعذر فعليه حفظها إلى حين تمكنه من إيصالها إلى مستحقها والوصية بها إلى من يقوم مقامه ، ولا يجوز ردها إلى الظالم مع الاختيار . وهو اختيار ابن إدريس والعلامة . وهو الأقوى ، وكلام المصنف لا يدفع هذا القول ، لأنه قال تصدق بها ان شاء فإذا لم يشأ عمل كما قال التقي حتما .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 181 . ( 2 ) التهذيب 7 / 180 ، الكافي 5 / 308 ، الاستبصار 3 / 124 ، الفقيه 3 / 190 . ليس في الكافي " حفص بن غياث " ومكانه " رجل " .