ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك .
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع الا مع التفريط أو العدوان . ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك . ولا يبرأ بردها إلى الحرز . وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز .
شرح
معنى بطلانها خروجها عن حكم الاستيمان الأول وتصير أمانة شرعية ،
وتترتب عليها أحكام :
« 1 » - وجوب المبادرة إلى إعلام الوارث لو لم يكن عالما .
« 2 » - عدم قبول قول الودعي في الرد .
« 3 » - لو كان الميت المستودع وجب على الوصي أو الوارث المبادرة إلى إعلام المالك .
« 4 » - لو كان المالك قد رضي بحرز أدون ثم مات وتعذر اعلام وارثه وجب المبادرة إلى جعلها في حرز أمثالهما .
« 5 » - لو كان المالك قد وكل في قبضها ثم مات قبل التسليم لم يجز التسليم إلى الوكيل لبطلان وكالته .
واعلم أن في حكم الموت خروج المالك عن أهلية التكليف والتصرف كما إذا طرأ عليه جنون أو إغماء أو سفه أو فلس ، فيجب اعلام الحاكم حينئذ .
قوله : والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع الا مع التفريط أو العدوان
التفريط إهمال سبب الحفظ ، والعدوان مخالفة المالك فيما أمر به .
قوله : ولو تصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك
التصرف في الوديعة بالاكتساب أن يدفعها عوضا عن عين مبتاعة للاسترباح