تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك . والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع الا مع التفريط أو العدوان . ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك . ولا يبرأ بردها إلى الحرز . وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز .
شرح
معنى بطلانها خروجها عن حكم الاستيمان الأول وتصير أمانة شرعية ، وتترتب عليها أحكام : « 1 » - وجوب المبادرة إلى إعلام الوارث لو لم يكن عالما . « 2 » - عدم قبول قول الودعي في الرد . « 3 » - لو كان الميت المستودع وجب على الوصي أو الوارث المبادرة إلى إعلام المالك . « 4 » - لو كان المالك قد رضي بحرز أدون ثم مات وتعذر اعلام وارثه وجب المبادرة إلى جعلها في حرز أمثالهما . « 5 » - لو كان المالك قد وكل في قبضها ثم مات قبل التسليم لم يجز التسليم إلى الوكيل لبطلان وكالته . واعلم أن في حكم الموت خروج المالك عن أهلية التكليف والتصرف كما إذا طرأ عليه جنون أو إغماء أو سفه أو فلس ، فيجب اعلام الحاكم حينئذ . قوله : والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع الا مع التفريط أو العدوان التفريط إهمال سبب الحفظ ، والعدوان مخالفة المالك فيما أمر به . قوله : ولو تصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك التصرف في الوديعة بالاكتساب أن يدفعها عوضا عن عين مبتاعة للاسترباح
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 240 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري