شرح
لا خلاف في ذلك فأحكيه . نعم قال الشيخ في المبسوط : لو قال للمديون " اقبض لي الدين من نفسك وأفرده من مالك فإذا فعلت ذلك فقد قارضتك عليه " لم يصح القبض ولم ينفع التمييز وذمته مشغولة كما كانت ، والمال المميز باق على ملك المديون ، لأن الإنسان لا يكون وكيلا لغيره في القبض له من نفسه .
قال العلامة : الوجه عندي صحة التوكيل وصحة الافراد ، وأما القراض فلا شك في بطلانه .
أقول : لا شك أنه إذا لم يكن وكيلا في مقارضة نفسه يكون القراض باطلا لتعليقه على الشرط ولعدم المال حال العقد . وأما لو كله في عقد القراض مع نفسه وعين له مقدار ما يجعل لنفسه فأي مانع يمنع من صحة ذلك إذا قبض وأوقع العقد مع نفسه كما أمره .