الفصل الثاني
( في البيع وآدابه )
أما البيع - فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر ، وله شروط :
الأول : يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي ، أو وكيلا .
شرح
" إلى الفقراء " و " في الفقراء " ففي يكون منهم وبالي لا يكون . قال : وذلك معلوم بدليل المفهوم .
وفيه أيضا نظر ، لان الفهم السليم لا يكاد يفرق بين العبارتين بدخوله في إحداهما وخروجه عن الأخرى ، خصوصا على الفتوى ، لجواز تولي طرفي القبض . والأحوط عدم جواز أخذه منه شيثا الا مع قرينة حالية أو مقالية تبيح ذلك .
قوله : اما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر
للأصحاب في تعريف البيع عبارات لا تخلو من نظر :
( الأول ) قول الشيخ في المبسوط انه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي .