ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت .
وتكره مشاركة الذمي ، وإبضاعه ، وإيداعه .
شرح
بالباطل ، وهو خلاف الآية . وهذا مفهوم من كلام صاحب الوسيلة .
قوله : ولا تصح مؤجلة
قال الشيخان الشركة بالتأجيل باطلة ، ومرادهما بالبطلان بطلان التأجيل لا الشركة ، ولذلك قال المفيد بعد ذلك : ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه وكذا قال التقي .
قال العلامة : والتحقيق أن للتأجيل فائدة ، وهي منع كل منهما عن التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد وان لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة ولكل منهما الفسخ قبل الأجل .
قوله : وتبطل بالموت
مراده يبطل التصرف المأذون فيه ، والا فالمال مشترك لهم يقسم فكيف تبطل الشركة .