كتاب الشّركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشيء على سبيل الشياع .
شرح
قوله : وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشيء على سبيل الشياع
هنا فوائد :
( الأولى ) الشركة قد تقع صفة للمكلف فيقال شرك يشرك شركة فهو شريك وقد تقع صفة للمال فيقال اشترك يشترك اشتراكا فهو مشترك . فإن أريد الأول هنا كان المناسب أن يقال " جمع حق " إلى آخره ، وان أريد الثاني فالمناسب أن يقال اجتماع كما قال المصنف . وهو حسن لان المقصود من هذا الباب هو ذلك ، ولذلك قال فيما بعد وتصح مع امتزاج - إلى آخره .
( الثانية ) انما قال " حق " ولم يقل مال ليشمل الشركة في المنافع وفي الحقوق ، كحق القصاص والولاء والخيار والشفعة .
( الثالثة ) ان الشركة أمر حادث ، وكل حادث لا بد له من سبب ، والسبب هنا قد يكون إرثا وقد يكون حيازة ، كما لو اقتلعا شجرة أو اغتر فالماء ( 1 ) بآنية ، وقد
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ماء دفعة بآنية .