ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فلمدعي الكل درهم ونصف ، وللآخر ما بقي .
وكذا لو أو دعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين ، درهم ونصف ، وللآخر ما بقي .
شرح
هو الرابح فإنه لا يصح لأنه من قسم ما أحل الحرام . وأما الثاني فسيأتي الخلاف فيه .
قوله : لو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الآخر هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف وللآخر ما بقي
وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد ( 1 ) ، فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي .
هنا مسألتان :
( الأولى ) الخالية من الإيداع اما أن يكون الدرهمان بيدهما أو بيد أحدهما أو بيد ثالث ، فإن كان الثاني فإن كان بيد مدعيهما حلف للآخر وكانا له ، وان كانا بيد مدعى أحدهما كان له درهم وعليه اليمين للآخر وأعطاه درهما ، وان كان الثالث فالثالث ان كذبهما حلف لهما وأقر الدرهمان بيده ، وان صدق أحدهما فكما تقدم وعليه اليمين للآخر . وان كان الأول فاما أن يقول مدعي أحدهما ان لي درهما معينا منهما أو يدعي الإشاعة فيهما ، فإن كان الأول فالعمل كما قال المصنف ، وهو مدلول الرواية المشهورة ، وان كان الثاني فالأقوى قسمتهما
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أحدهما .