شرح
فاما بعوض أو بغيره . فهذه أربعة ، وتمليك العين بعوض اما أن يكون العوضان من الأثمان أولا ، فالأقسام حينئذ خمسة :
« 1 » - تمليك بعوض ، وهما من الأثمان ، وهو فرع الصرف .
« 2 » - تمليك بعوض وليسا من الأثمان ، وهو فرع البيع بقول مطلق .
« 3 » - تمليك العين بغير عوض ، وهو فرع الهبة .
« 4 » - تمليك المنفعة بعوض ، وهو فرع الإجارة .
« 5 » - تمليك المنعة بغير عوض ، وهو فرع العارية .
وليس للشيخ دليل على الفرعية إلا كونه يترتب عليه فائدة هذه العقود ، وذلك ليس بدليل على الفرعية .
ثم إنه بنى على قوله في المبسوط مسألتين :
إحداهما - لو أتلف عليه ثوبا قيمته دينار فأقر له به وصالحه على دينارين لم يصح لأنه ثبت له في ذمته قيمته وهي دينار ، فلو صالحه على دينارين كان ربا .
وجوز ذلك ابن إدريس والمصنف والعلامة بناء على نفي الفرعية وعلى أنه صلح على الثوب لا الدينار .
وفيه نظر ، من أن القيمي يضمن بقيمته على الأصح فلا يصح .
وثانيهما - إذا ادعى على رجل بدراهم أو دنانير فاعترف له بها ثم صالحه بدراهم أو دنانير وتفرقا قبل القبض لم يصح لأنه فرع الصرف ، وكذا لو صالحه على بعضها مع اتفاق الجنس لأنه ربا ، أما لو قبض بعضها وأبرأه من الباقي صح لأنه فرع الإبراء .
( الثانية ) قوله " مشروع لقطع المنازعة " يشير إلى غاية هذا العقد اللازمة