ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه .
ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية .
وتبطل الكفالة بموت المكفول .
شرح
وتظهر من هذا الفرق بين الصورتين فائدة أخرى ، وهي أنه لو مات المكفول في الصورة الأولى قبل الأجل بريء الكفيل من الكفالة ولا يلزمه المال ، وأما في الصورة الثانية فإن المال لازم له وان مات قبل الأجل . وهذا فرق حسن لم يذكره أحد من الأصحاب .
قوله : وتبطل الكفالة بموت المكفول
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويظهر من كلام ابن الجنيد أنه إذا شرط أن عليه ما عليه ان لم يحضره حيا وميتا لزمه المال .
قال العلامة : الكفالة تبطل بالموت مطلقا شرط أو لم يشرط ، لان ذلك مقتضى الكفالة .
وفيه نظر ، لان كون ذلك مقتضى الكفالة مسلم لكن مع الإطلاق ، وأما مع الشرط فلا ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 22 ، الكافي 6 / 187 .