كتاب الصّلح
وهو مشروع لقطع المنازعة .
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا ، أو حلل حراما .
شرح
قوله : وهو مشروع لقطع المنازعة ، ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما
هنا فوائد :
( الأولى ) ان الصلح عقد مستقل بنفسه ليس ببيع ولا يفرع على غيره من العقود كما هو المشهور لأصالة عدم الفرعية ، ولأنه لو كان بيعا أو فرعا عليه لما صح الا حيث يصح ، واللازم باطل فكذا الملزوم . والملازمة ظاهرة ، وأما بطلان اللازم فإنه يصح مع الجهل ومع الإنكار .
وللشيخ هنا قولان : أحدهما أنه بيع ، والآخر أنه فرع على عقود خمسة هي البيع والصرف والإجارة والعارية والهبة وعلى الإبراء ، وذلك لأنه ان اقتضى إسقاطا فهو فرع الإبراء ، وان اقتضى تمليكا فاما لعين أو لمنفعة ، وعلى التقديرين