تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
القسم الثالث : الكفالة : وهي التعهد بالنفس . ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه . وفي اشتراط الأجل قولان . وان اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما . وإذا دفع الكافل الغريم فقد بريء . وان امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه .
شرح
كذلك بل هو مجاز بمعنى إثبات مثل صورة المكتوب في كتابه . ان قلت : الأصل عدم المجاز . قلت : مسلم لكنه لازم قطعا ، لأن أحد الحقين ليس هو الآخر حقيقة حتى يتحقق التحويل بل غيره ، خصوصا مع عدم اشتراط اتحاد الحقين جنسا ونوعا وصفة ، فيكون مجازا أيضا . وأما ثالثا - فلان الرواية غير معلومة الصحة ، لأن عقبة مجهول الحال . قوله : وفي اشتراط الأجل قولان قال الشيخ في النهاية والمفيد وابن حمزة وسلار والقاضي في أحد قوليه لا بدّ من الأجل ، وقال الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ( 1 ) تجوز حالة لأصالة الجواز وعدم المعارض .
هامش
( 1 ) قال في المختلف : وسوغ في المبسوط الحالة وبه قال ابن إدريس وهو المعتمد لنا الأصل الدال على الجواز وعدم الاشتراط .