القسم الثالث : الكفالة :
وهي التعهد بالنفس .
ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه .
وفي اشتراط الأجل قولان . وان اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما .
وإذا دفع الكافل الغريم فقد بريء .
وان امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه .
شرح
كذلك بل هو مجاز بمعنى إثبات مثل صورة المكتوب في كتابه .
ان قلت : الأصل عدم المجاز .
قلت : مسلم لكنه لازم قطعا ، لأن أحد الحقين ليس هو الآخر حقيقة حتى يتحقق التحويل بل غيره ، خصوصا مع عدم اشتراط اتحاد الحقين جنسا ونوعا وصفة ، فيكون مجازا أيضا .
وأما ثالثا - فلان الرواية غير معلومة الصحة ، لأن عقبة مجهول الحال .
قوله : وفي اشتراط الأجل قولان
قال الشيخ في النهاية والمفيد وابن حمزة وسلار والقاضي في أحد قوليه لا بدّ من الأجل ، وقال الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ( 1 ) تجوز حالة لأصالة الجواز وعدم المعارض .
هامش
( 1 ) قال في المختلف : وسوغ في المبسوط الحالة وبه قال ابن إدريس وهو المعتمد لنا الأصل الدال على الجواز وعدم الاشتراط .