تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على مليء . نعم لو قبل لزمت . ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه . ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره . ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وان لم يبرئه المحتال . وفي رواية : ان لم يبرئه فله الرجوع .
شرح
قال : ولم أقف على خبر يتضمن اعتبار رضاه كما قاله الأصحاب . أقول : الحق أن نقول : ان اعتبرنا شغل ذمته والحوالة بمثل ما عليه فلا يشترط رضاه قطعا ، إذ للشخص استيفاء ماله بنفسه وبغيره . وأما إذا لم نشترط الشغل أو كانت الحوالة بالمخالف فلا بد من رضاه قطعا ، إذ قد يستلزم ذلك إضراره غالبا ، وقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) . قوله : ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه أكثر علمائنا على هذا ، سواء قبض من الحوالة شيئا أو لا . وقال سلار ان أخذ شيئا من الحوالة فليس له الرجوع ، وان لم يأخذ فله الرجوع . والحق الأول ، لأصالة لزوم العقد وعدم اشتراط القبض ، فلا يرجع عن الأصلين إلا بدليل وليس . قوله : ويبرأ المحيل وان لم يبرئه المحتال ، وفي رواية ان لم يبرئه فله الرجوع الرواية ذكرها الشيخ والكليني بطريق حسن إلى زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل آخر فيقول الذي احتال برأت من مالي عليك . قال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وان لم يبرئه
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 292 ، الوسائل 17 / 376 ، سنن ابن ماجة 2 / 784 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 193 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري