تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ويشترط رضاء الثلاثة ، وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال .
شرح
( الثالثة ) على قول المصنف إذا اتحد الحقان جنسا ونوعا وصفة صحت الحوالة قطعا ، أما لو اختلفا في واحد منها فهل تصح أم لا ؟ يظهر من اشتراط المثلية عدمه ، ولأنه لا يجب على المحال عليه إذا ما ليس عليه . وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط ، وقال في موضع آخر منه بالصحة . واختاره العلامة لأصالة الجواز ولصحتها على البريء ، فعلى من عليه حق مخالف أولى . أقول : ان اشترطنا رضا المحال عليه فالحق الأخير لا يلزمه لوقوع العقد برضاه ، وان لم نشترط فالحق الأول . نعم يرد على المصنف أنه يشترط رضا الثلاثة ويشترط أيضا اتحاد الحقين ، وبينهما منافاة . ( الرابعة ) شرط الشيخ في المبسوط كون الحق المحال به مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه ، لأن الحوالة نوع معاوضة فلا تصح الا حيث تصح المعاوضة . وتبعه القاضي وابن حمزة ، ولذلك قالوا لا تصح الحوالة بالمسلم فيه قبل قبضه ، ثم رجع الشيخ عن ذلك وقوى أنها عقد آخر غير البيع فلا يترتب عليه ما يترتب على البيع ، واختاره العلامة . قوله : ويشترط رضا الثلاثة ، وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال أما الأول فهو المشهور ، واحتج عليه الشيخ بأنه لا دليل على الصحة مع عدم رضا المحال عليه . وأيضا إثبات مال في ذمة الغير مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته تابع لرضاه . وأما الثاني فهو قول التقي وقواه العلامة في المختلف محتجا بأنه لو باعه بغير رضاه صح فكذا الحوالة لعدم الفارق .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 192 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري