ويقترض الذهب والفضة وزنا ، والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا .
شرح
الصادق عليه السلام : إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط ( 1 ) .
والجواب عن رواية ابن شعيب القول بموجبها ، إذ ليس فيها ذكر الشرط وكذا في روايته عن الصادق عليه السلام : خير القرض ما جر نفعا ، بأنه محمول على المتبرع به .
( الثالثة ) لو أسقط السلطان الدراهم المقترضة وأجرى غيرها ، قال الشيخ والقاضي والعجلي ليس له الا الأولى ، لرواية يونس صحيحا عن الرضا عليه السلام ( 2 ) ، وقال الصدوق في المقنع له الجائز بين الناس ( 3 ) لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن الرضا عليه السلام ( 4 ) .
والأقوى الأول ، وان تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا ، ويكون ذلك وقت الدفع لا وقت التعذر أو القرض .
وقال الشيخ في النهاية وقت القرض . وفيه نظر ، لان الثابت في الذمة في المثلي المثل ولا ينتقل إلى قيمته الا وقت تعذره .
قوله : والخبر وزنا وعددا
هذا بشرط أن لا يتفاوت ، ومع التفاوت فلا بد من الوزن .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 201 ، الكافي 5 / 254 .
( 2 ) التهذيب 7 / 117 ، الاستبصار 3 / 99 .
( 3 ) قال فيه 124 : فان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت ولا يباع بها شيء فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .
( 4 ) التهذيب 7 / 116 ، الكافي 5 / 252 ، الاستبصار 3 / 100 .