ويجب الاقتصار على العوض ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم .
نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم .
شرح
قوله : ويجب الاقتصار على العوض ولو شرط النفع ولو بزيادة ( 1 ) الوصف حرم
يريد بالعوض المثل من غير زيادة ، سواء كانت عينا أو صفة : أما العين فلانه الربا بعينه ، وأما الصفة فللنهي عن القرض إذا جر نفعا . وقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم : إذا جر القرض نفعا فهو ربا ( 2 ) .
وهنا مسائل :
( الأولى ) إذا جعل القرض شرطا في البيع أو غيره ولم يشمل على محاباة فليس بحرام ، أما مع المحاباة فتردد المصنف في ذلك في بعض تصانيفه .
وللعلامة قولان بمنعه لو شرط عليه رهنا بدين آخر أو كفيلا أو بيعا أو إجارة بدون عوض المثل ، وللمصنف والعلامة في ذلك كلام واحتجاج من الطرفين لا يحسن ذكره هنا لطوله .
( الثانية ) قال الشيخ في النهاية والتقي والقاضي بجواز اشتراط إعطاء الصحاح بدل المكسرة والغلة [ أي الدراهم العتيقة ] بدل الجديد ، محتجين برواية يعقوب ابن شعيب عن الصادق عليه السلام : الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجة بطيب نفس منه . قال : لا بأس ( 3 ) .
ومنع ذلك ابن إدريس والمصنف والعلامة ، لرواية الحلبي في الحسن عن
هامش
( 1 ) في المختصر النافع : ولو زيادة في الصفة حرم .
( 2 ) المستدرك 2 / 492 ، الجامع الصغير 2 / 94 .
( 3 ) التهذيب 6 / 201 ، الكافي 5 / 254 .