تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
وعرفها المصنف في الشرائع بأنها اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ( 1 ) . وأورد : أنه تعريف بالنوع فيدور ، وباستعمال " أو " المشككة ، وبالنقض بالوضوء المجدد فإنه لا تأثير معه بل قبله ، وبأنه تخصيص بالصلاة مع عموم غايتها لغيرها كالطواف والصوم ودخول المسجد . وعرفها العلامة في القواعد ( 2 ) بأنها غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة . فقوله " غسل بالماء " شامل للوضوء والغسل ، وقوله " أو مسح بالتراب " ليدخل التيمم ، وقوله " متعلق بالبدن " ليخرج غسل الثياب ومسح الأواني بالتراب ، وقوله " على وجه له صلاحية التأثير " ليخرج الوضوء غير المرتب وشبهه مما فقد شرط صحته ، ويدخل وضوء الحائض والمجدد فان كل واحد منهما بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عما عرض له ( 3 ) وهو كونه وضوء حائض أو تجديد يصدق عليه أن له تأثيرا في العبادة ومرادنا بالصلاحية ليس الا هذا . وقوله " في العبادة " ليشمل سائر غايات الطهارة ، وعليه سؤالات ثلاثة مشهورة : ( الأول ) ان الوضوء خارج عن التعريف ، لأنه ليس غسلا بالماء ولا مسحا بالتراب ، لان المركب من غسل ومسح ليس بغسل ، إذ لا يصدق أن الدار جدار .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 / 1 . ( 2 ) القواعد : في أول كتاب الطهارة . ( 3 ) في ب : عوض له .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 30 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري