تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وقيل : يجب الأكل منه . وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء . ( الثالث ) في البدل ، فلو فقد الهدى ووجد ثمنه ، استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي الحجة ،
شرح
بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك من غير سؤال ( 1 ) . قوله : وقيل يجب الأكل منه هذا قول ابن إدريس ، وهو اختيار العلامة ، لقوله تعالى " فَكُلُوا مِنْها " والأمر للوجوب . ولرواية معاوية عن الصادق عليه السلام : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال اللَّه تعالى " فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " ( 2 ) . وظاهر كلام الشيخ وأبي الصلاح والقاضي وابن أبي عقيل الاستحباب للأصل وحمل الأمر على الندب . وأجيب عن الأول بأنه خرج بالدليل والأمر حقيقة في الوجوب كما تقرر في الأصول . فوائد : ( الأولى ) يجب كون الصدقة بالثلث فما زاد على الأقرب . ( الثانية ) لا قدر للمأكول منه بل يجزى ولو فلذة ( 3 ) . ويستحب كونه الكبد .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 223 ، الوسائل 10 / 142 ، الفقيه 2 / 294 ، الكافي 4 / 500 . وليس فيهما " من غير سؤال " . ( 2 ) سورة الحج : 36 . ( 3 ) الفلذة : القطعة من الشيء ، والجمع فلذ مثل سدرة وسدر .