تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن ، لم يعد لو استبصر ، وان أخل أعاد . القول في النيابة : ويشترط فيه : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب .
شرح
كان مطلقا توقع المكنة . وقال العلامة : ان كان معينا بسنة فعجز ركب ولا شئ عليه ، وان كان مطلقا توقع المكنة . وهو تفصيل حسن يظهر وجهه مما ذكرنا في المسألة الثانية . قوله : المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر وان أخل أعاد هذا قول الشيخ وابن إدريس والمصنف والعلامة لإتيانه بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة ، والمقدمتان ظاهرتان . نعم يستحب له الإعادة . وقال ابن الجنيد انه يعيد مطلقا ، لعدم الإيمان الذي هو شرط في العبادة . وهو ضعيف ، لأنا نمنع اشتراطها . نعم الثواب مشروط بالموافاة وقد حصلت لأنها الغرض . وتؤيد ما قلناه روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام . ( فرع ) إذا كان هذا نائيا عن مكة بمقدار ما يجب به التمتع وجب عليه التمتع قطعا ، فلو حج مفردا أو قارنا - بمعنى سياق الهدي من غير ضرورة - صح مع استبصاره ، ولا تجب الإعادة لعدم إخلاله بركن وإتيانه بحج صحيح . أما لو قرن بين الحج والعمرة بنية وجبت الإعادة ، لإتيانه بحج باطل . قوله : وان لا يكون عليه حج واجب يريد بذلك مع استمرار المكنة من إيقاعه ، أما لو وجب عليه الحج فأهمل ثم تجدد له العجز فإنه يجوز نيابته والحال هذه . ومراده بالحج الواجب أعم