وكذا في العدة الرجعية .
مسائل :
( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا .
ولو نذر حجا مطلقا ، قيل : يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام .
ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه .
شرح
فلما مات سقط البدن فبقي المال .
وأجيب : بأنه إن أردت الوجوب الشرعي - بمعنى أنه يعاقب على تركه - فممنوع وسنده ما ذكرناه ، وان أردت الوجوب بمعنى المقدمة فمسلم ولكن ذلك المعنى زال بموته . وبالجملة هو كجزء من الليل الذي يتوقف عليه صوم النهار ، فمن أوجبه أوجبه ومن لم يوجبه لم يوجبه . وتحقيقه في الأصول .
قوله : وكذا في العدة الرجعية
أي لا يصح المندوب إلا بإذن الزوج ، ولا يشترط اذنه في الواجب .
قوله : إذا نذر أن يحج غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر أن يحج مطلقا قيل يجزى ان يحج بنية النذر عن حجة الإسلام ولا تجزى حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزى إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه
أقسام النذر ثلاثة :
( الأول ) أن ينذر حجة الإسلام . ولا كلام في عدم وجوب أخرى بل يكتفى بحجة واحدة .
وهذا مبني على صحة النذر الواجب ، وخالف فيها ابن إدريس ، وسيأتي