تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وكذا في العدة الرجعية . مسائل : ( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا . ولو نذر حجا مطلقا ، قيل : يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام . ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه .
شرح
فلما مات سقط البدن فبقي المال . وأجيب : بأنه إن أردت الوجوب الشرعي - بمعنى أنه يعاقب على تركه - فممنوع وسنده ما ذكرناه ، وان أردت الوجوب بمعنى المقدمة فمسلم ولكن ذلك المعنى زال بموته . وبالجملة هو كجزء من الليل الذي يتوقف عليه صوم النهار ، فمن أوجبه أوجبه ومن لم يوجبه لم يوجبه . وتحقيقه في الأصول . قوله : وكذا في العدة الرجعية أي لا يصح المندوب إلا بإذن الزوج ، ولا يشترط اذنه في الواجب . قوله : إذا نذر أن يحج غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر أن يحج مطلقا قيل يجزى ان يحج بنية النذر عن حجة الإسلام ولا تجزى حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزى إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه أقسام النذر ثلاثة : ( الأول ) أن ينذر حجة الإسلام . ولا كلام في عدم وجوب أخرى بل يكتفى بحجة واحدة . وهذا مبني على صحة النذر الواجب ، وخالف فيها ابن إدريس ، وسيأتي
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 420 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري