ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر . ثم النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها :
والشروط خمسة :
الأول : السلطان العادل .
الثاني : العدد ، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة ، الامام أحدهم .
شرح
الضمير في " تقضى " راجع إلى وظيفة الوقت ظهرا ، لأن وظيفة الوقت
يوم الجمعة اما الجمعة أو الظهر ، لأنه إن حصلت الشرائط فالجمعة والا الظهر وقال بعض الفقهاء انه راجع إلى الجمعة ، وهو غلط ، لان القضاء لا يزيد عن كمية الأداء .
قوله : ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر
هذا مذهب المرتضى وأحد قولي الشيخ ، واختاره المصنف والعلامة ، لروايتي الحلبي ( 1 ) وسليمان بن خالد ( 2 ) عن الصادق عليه السلام . وقال الشيخ في النهاية والاستبصار لا يدرك إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع لرواية محمد بن مسلم ( 3 ) . وأجاب المصنف : بأن الأول مروي بعدة طرق وأكثر الأصحاب على ذلك ، ويحمل رواية ابن مسلم على عدم الاعتداد بها في الفضيلة .
قوله : وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة الإمام أحدهم
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 427 ، الفقيه 1 / 270 .
( 2 ) الكافي 3 / 382 .
( 3 ) الكافي 3 / 381 ، التهذيب 3 / 43 .