وفي ظهري الجمعة بها وب " المنافقين " ، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر . ونوافل النهار ، إخفات والليل جهر .
ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو ، وكذا الشهادتين .
مسائل أربع :
شرح
قوله : وفي ظهري الجمعة بسورتها ( 1 ) والمنافقين وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر
قال الصدوق بوجوب قراءتهما لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام من تركها متعمدا فلا صلاة له ( 2 ) .
وخص المرتضى الوجوب بالجمعة دون الظهرين لقول الصادق عليه السلام من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له ( 3 ) . وفي أخرى عنه عليه السلام : أعاد الصلاة في سفر أو حضر ( 4 ) .
وقال الشيخ وأكثر الأصحاب بالاستحباب ، للأصل ولرواية علي بن يقطين عن أخيه ( 5 ) الحسين عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا . قال : لا بأس بذلك ( 5 ) ، وغير ذلك من الروايات .
وحملوا ما تقدم على شدة الاستحباب .
هامش
( 1 ) أي بسورة الجمعة . في المختصر بها .
( 2 ) التهذيب 3 / 6 ، الكافي 3 / 425 .
( 3 ) التهذيب 3 / 7 .
( 4 ) التهذيب 3 / 7 ، الكافي 3 / 426 .
( 5 ) التهذيب 3 / 7 وفيه " عن أبيه " وليس فيه " الحسين " .