( مسألة 37 ) إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه
تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث [ 1 ] وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرفة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو
شرح
والحاصل لو فرض التداخل في التيمم أيضاً في موارد تعدد التكليف به غايته أنه يكون كالتداخل في الأغسال من إجزاء تيمم واحد ولو بقصد الجميع لا تعين الإتيان به كذلك كما لا يخفى ، وعلى ذلك فلا حاجة إلى التيمم الثالث بعد التيمم بدلاً عن كل من الوضوء والغسل .