تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
( مسألة 37 ) إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث [ 1 ] وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرفة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو
شرح
والحاصل لو فرض التداخل في التيمم أيضاً في موارد تعدد التكليف به غايته أنه يكون كالتداخل في الأغسال من إجزاء تيمم واحد ولو بقصد الجميع لا تعين الإتيان به كذلك كما لا يخفى ، وعلى ذلك فلا حاجة إلى التيمم الثالث بعد التيمم بدلاً عن كل من الوضوء والغسل .

الأحوط محو نقش اسم الجلالة من البدن

[ 1 ] لا يخفى ظاهر المسّ ان يتعدّد الماس والممسوس خارجاً ووجود الكتابة والنقش على شي لا يوجب صدق أنّ الشيء ما مسّ النقش عليه بل يعد أنّ النقش من عوارض ذلك الشيء ، ولكن بما أنّ المناط في حرمة مسّ لفظ الجلالة وغيرها من أسمائه تعالى أو القرآن في حال الحدث وصول عضو المحدث إليها ، وهذا المناط موجود في الفرض فيجب ولو على الأحوط وجوباً إزالة النقش حتى لا يكون على عضوه حال الحدث ، ولكون كون تمام المناط في حرمة مسّ المحدث كتابة القرآن أو أسمائه تعالى ما ذكر تأمل وظاهر ما دل على حرمته غير هذا الفرض .