تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 693
سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم [ 1 ] والظاهر سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ; لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المسّ لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر وبين الاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممّن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذ والحمد للّه رب العالمين . تم كتاب الطهارة . في مسّ اسم الجلالة المنقوش على البدن لمحوه [ 1 ] لا يخفى أنّه إذا لم نقل بوجوب المحو وفرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّ العضو يجب في الفرض محوه ثم غسل ذلك العضو بالمسّ ، حيث لا تزاحم بين حرمة المسّ ووجوب الصلاة مع الوضوء أو الغسل . نعم ، لو لم يمكن محوه وتوقف الوضوء أو الغسل على مسّ ذلك العضو المنقوش وأن يكون المورد من صغريات التزاحم إلاّ أنّ لغسل ذلك العضو في الوضوء أو الغسل بدلاً وهو الاستنابة في غسله ، حيث إنّ المكلف إذا لم يتمكن من الغسل فيهما بالمباشرة ومن عدم التمكن حرمة المباشرة تصل النوبة إلى البدل وهو استنابة متطهر لغسله . نعم ، إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً تصل النوبة إلى البدل الآخر للوضوء أو الغسل وهو التيمم لصلاته كما هو الحال في حرمة الغسل لجهة أُخرى ، هذا إذا لم يكن