تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
( مسألة 34 ) إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم [ 1 ] ومسح البشرة وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح كليهما . ( مسألة 35 ) إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله [ 2 ] حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم .
شرح
فله أن يتيمم لغاية أُخرى راجحة ثم يمسح كتابتها .

يجب رفع شعر الرأس الزائد الواصل إلى الجبهة

[ 1 ] والوجه في ذلك أن الزائد على المتعارف الواصل إلى الجبهة من الرأس يعد حائلاً وغير تابع للجبهة والجبين أو الجبينين اللازم مسحهما في التيمم . نعم ، لو كان الزائد على المتعارف بحيث يعدّ من توابع الجبهة حيث إنّه لا تخلو الجبهة والجبين عن ذلك الواصل عادة فالمسح عليه كاف عن المسح على البشرة المستورة به ، حيث إنّ منصرف الأمر بمسح الجبهة والوجه والجبين المسح على ذلك التابع ولو كان رفعه والمسح على البشرة التي تحته أمراً لازماً لورود التنبيه على ذلك في بعض الأخبار البيانية أو غيرها وعدم ورود ذلك وجريان السيرة على المعاملة معه معاملة الجبهة مقتضاه الكفاية ، بل إجزاء رفعه أيضاً والمسح فقط على البشرة التي تحته لا يخلو عن الإشكال ; ولذا يكون الاحتياط في الجمع بين ذلك والمسح على ذلك الشعر .

الشك في وجود الحاجب على مواضع التيمم

[ 2 ] وذلك فإنّ الاستصحاب في عدم الحاجب في ذلك الموضع لا يثبت وقوع