ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد [ 1 ] وإذا كان متعدّداً
اشتركوا في الولاية .
شرح
في الجواهر في ثبوت الحكم في المنقطعة خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها ، بل قبل موتها لبينونتها منه بانقضاء الأجل ( 1 )( 1 ) الجواهر 4 : 78 .، ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن الزوجيّة علقة بين الأحياء ، سواء كانت دائمة أو منقطعة فتنتهي بالموت ، وما قيل من أنّ المنقطعة تشبه العين المستأجرة كالدابة إذا ماتت لا تفيد شيئاً في المقام لإطلاق الزوج والمرأة في معتبرة أبي بصير المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في الصفحة السابقة .، وكذا في غيرها . نعم ، ظاهرها كظاهر غيرها أن تكون المرأة زوجة عند وفاتها وإذا انقضت مدة النكاح قبل موتها فلا يدخل الفرض في إطلاق الأدلّة لظهور العنوانين في الفعلية في زمان موتها كظهور سائر العناوين في فعليتها ودعوى انصراف الروايات إلى الزوجة الدائمة لصدق الزوج والزوجة مع الانقطاع لا وجه لها .
الجهة الثانية : ما إذا كانت الزوجة أمة للغير فإنّه قد يقال إنّ مولاها أحقّ بالأمة من زوجها ; لأنّها مملوكة والمالك أحق بملكه ولو بعد تلفه ; ولذا لا يجوز التصرف في بقاياه بلا طيب نفسه وإن سقطت عن المالية إلاّ برفع المالك يده وإعراضه عنها ولكن هذه الدعوى أيضاً لا تفيد شيئاً في مقابل الإطلاق المزبور ، ودعوى انصرافها عن الأمّة وزوجها أيضاً كما ترى .