تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

فصل في مراتب الأولياء

( مسألة 1 ) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً [ 1 ]
شرح
فصل في مراتب الأولياء

الزوج أولى بزوجته

[ 1 ] ولعلّ هذا متسالم عليه عند أصحابنا ويدلّ على ذلك معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 115 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. وفي روايته الأُخرى نحوها بزيادة : « ويغسلها » بعد قوله : نعم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 115 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. ولكن في سندها علي بن أبي حمزة وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة عليها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 116 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 4 .ونحوها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 116 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .ولكن المتعين طرحهما في مقام المعارضة لموافقهما مذهب أهل الخلاف كما حكى عن الشيخ والعلامة ( 5 )( 5 ) التهذيب 3 : 205 . ذيل الحديث 33 . والمنتهى 7 : 313 .. نعم ، يبقى في أولوية الزوج كلام في جهتين : الأُولى : في أحقية الزوج إذا كانت الزوجية منقطعة ، حيث استشكل