تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 53
فصل في مراتب الأولياء ( مسألة 1 ) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً [ 1 ] فصل في مراتب الأولياء الزوج أولى بزوجته [ 1 ] ولعلّ هذا متسالم عليه عند أصحابنا ويدلّ على ذلك معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 115 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل . . وفي روايته الأُخرى نحوها بزيادة : « ويغسلها » بعد قوله : نعم ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 115 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 . . ولكن في سندها علي بن أبي حمزة وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة عليها » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 116 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 4 . ونحوها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 116 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 . ولكن المتعين طرحهما في مقام المعارضة لموافقهما مذهب أهل الخلاف كما حكى عن الشيخ والعلامة ( 5 ) ( 5 ) التهذيب 3 : 205 . ذيل الحديث 33 . والمنتهى 7 : 313 . . نعم ، يبقى في أولوية الزوج كلام في جهتين : الأُولى : في أحقية الزوج إذا كانت الزوجية منقطعة ، حيث استشكل