تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

فصل في الأغسال المكانية

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان وهي الغسل لدخول حرم مكة [ 1 ] وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( عليهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
شرح

فصل في الأغسال المكانية

[ 1 ] قد ورد الاغتسال لدخول حرم مكة والدخول في مكة والبيت في الروايات المعتبرة ، وفي صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة - إلى أن قال : - وحين تدخل مكة والمدينة وحين تدخل الكعبة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 303 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل .، الحديث . وفي صحيحة سماعة : وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلاّ بغسل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 303 - 304 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .. وفي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الخصال ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : وإذا دخلت