تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
التاسع : البناء عليه ، عدا قبور من ذكر . والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف . العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً ، إلاّ مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور ، إلاّ الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) . الثاني عشر : الجلوس على القبر . الثالث عشر : البول والغائط في المقابر . الرابع عشر : الضحك في المقابر . الخامس عشر : الدفن في الدور . السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت . السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر : الاتكاء على القبر . التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً ثم رفعها ووضعها دفعات ، كما مر . العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات . الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلاّ إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف [ 1 ] فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء
شرح
فصل في مكروهات الدفن

نقل الميت من بلد موته إلى آخر

[ 1 ] يقع الكلام في المقام في جهتين : الأُولى : في نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر فإنّ المعروف من الأصحاب