تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون ، والظاهر أن وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاده ، ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه ، أو آية من آية الكرسي . ولو نسي من أخذ الأُجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردها إلى صاحبها . وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود . ( مسألة 1 ) إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتاب أو أُخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن . ( مسألة 2 ) لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابّات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقضي ذلك . ( مسألة 3 ) يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 394 | الميرزا جواد التبريزي